الحر العاملي
79
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحكم ، عن محمد بن أسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة ؟ قال : لا حتى يبين له إنما قومه . ( 23194 ) 6 - وعنهم ، عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دست شمار درهم فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم ، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا ؟ قال : لا إلا أن يشتري الثوب وحده . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد نحوه ( 1 ) . 22 - باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتى صفقة واحدة . ( 23195 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن هؤلاء الثلاثة - يعني : حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة ، وبعضها أفضل من بعض ، فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة ؟ فقال : ما يعجبني .
--> 6 - الكافي 5 : 199 / 8 . ( 1 ) التهذيب 7 : 58 / 251 . الباب 22 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 157 / 693 .